المقداد السيوري

277

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

( الخامسة ) إذا تداعى الزوجان متاع البيت فله ما للرجال ، ولها ما للنساء ، وما يصلح لهما يقسم بينهما . وفي رواية : هو للمرأة وعلى الرجل البينة . وفي المبسوط : إذا لم يكن بينة ويدهما عليه كان بينهما .

--> ( 1 ) المبسوط 8 / 310 قال فيه : يحلف كل واحد منهما لصاحبه ويكون بينهما نصفين . ( 2 ) الخلاف 3 / 362 . تمام الخبر : ونحن يومئذ بمنى . ( 3 ) السرائر 201 . ( 3 ) التهذيب 6 / 294 ، الفقيه 3 / 65 ، الاستبصار 3 / 46 .